نام کتاب : مسالك الأفهام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 321
السادسة : الجماعة جائزة في السفينة الواحدة ، وفي سفن عدة ، سواء اتصلت السفن أو انفصلت . السابعة : إذا شرع المأموم في نافلة ، فأحرم الإمام ، قطعها واستأنف إذا خشي الفوات ، وإلا أتم ركعتين استحبابا . وإن كانت فريضة ، نقل نيته إلى النفل على الأفضل ، وأتم ركعتين .
( 1 ) الشيخ في النهاية : 118 ، وابن إدريس في السرائر 1 : 289 . ( 2 ) فقه الرضا عليه السلام : 145 ، وربما يستدل عليه - كما في الجواهر 14 : 34 برواية عمر بن يزيد . راجع الوسائل 3 : 166 ب " 35 " من أبواب المواقيت ح 9 .
321
نام کتاب : مسالك الأفهام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 321