نام کتاب : مسالك الأفهام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 117
السادس : إذا اجتمع ميت وجنب ومحدث ، ومعهم من الماء ما يكفي أحدهم ، فإن كان ملكا لأحدهم ، اختص به ، وإن كان ملكا لهم جميعا أو لا مالك له ، أو مع مالك يسمح ببذله فالأفضل تخصيص الجنب به . وقيل : بل يختص به الميت ، وفي ذلك تردد . السابع : الجنب إذا تيمم بدلا من الغسل ثم أحدث أعاد التيمم بدلا من الغسل ، سواء كان حدثه أصغر أو أكبر .