responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 116


من كان على جسده نجاسة ، ولم يكن معه ماء لإزالتها ، والأظهر عدم الإعادة .
الثاني : يجب عليه طلب الماء ، فإن أخل بالطلب وصلى ، ثم وجد الماء في رحله ، أو مع أصحابه ، تطهر وأعاد الصلاة .
الثالث : من عدم الماء وما يتيمم به ، لقيد ، أو حبس في موضع نجس ، قيل : يصلي ويعيد ، وقيل : يؤخر الصلاة حتى يرتفع العذر فإن خرج الوقت قضى . وقيل : يسقط الفرض إداء وقضاء ، وهو الأشبه .
الرابع : إذا وجد الماء قبل دخوله في الصلاة ، تطهر . وإن وجده بعد فراغه من الصلاة ، لم يجب الإعادة . وإن وجده وهو في الصلاة ، قيل :
يرجع ما لم يركع ، وقيل : يمضي في صلاته ، ولو تلبس بتكبيرة الإحرام حسب ، وهو الأظهر .
الخامس : المتيمم يستبيح ما يستبيحه المتطهر بالماء .


( 1 ) نسبه المحقق الكركي إلى ولد العلامة . راجع جامع المقاصد 1 : 505 . ( 2 ) النساء : 43 .

116

نام کتاب : مسالك الأفهام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست