الثالث : الخوف . ولا فرق في جواز التيمم بين أن يخاف لصا أو سبعا ، أو يخاف ضياع مال . وكذا لو خشي المرض الشديد ، أو الشين
( 1 ) الكافي 3 : 74 ح 17 ، الفقيه 1 : 23 ح 71 ، التهذيب 1 : 406 ، ح 1276 ، الوسائل 2 : 997 ب " 26 " من أبواب التيمم ح 9 . ( 2 ) الكافي 3 : 65 ح 8 ، التهذيب 1 : 184 ح 528 ، الوسائل 2 : 964 ب " 2 " من أبواب التيمم ح 2 .