نام کتاب : مسالك الأفهام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 110
ولا فرق بين عدم الماء أصلا ، ووجود ماء لا يكفيه لطهارته . الثاني : عدم الوصلة إليه . فمن عدم الثمن فهو كمن عدم الماء . وكذا إن وجده بثمن يضر به في الحال . وإن يكن مضرا به في الحال ، لزمه شراؤه ، ولو كان بأضعاف ثمنه المعتاد . وكذا القول في الآلة .
( 1 ) لم نعثر على رواية تدل على وجوب القضاء والمنصوص هو وجوب الإعادة ما دام الوقت باقيا راجع الوسائل 2 : 981 ب " 14 " من أبواب التيمم .
110
نام کتاب : مسالك الأفهام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 110