نام کتاب : مسالك الأفهام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 474
ورؤوس الجبال وما يكون بها ، وكذا بطون الأودية والآجام . وإذا فتحت دار الحرب ، فما كان لسلطانهم من قطائع وصفايا فهي للإمام ، إذا لم تكن مغصوبة من مسلم أو معاهد . وكذا له أن يصطفي من الغنيمة ما شاء من فرس أو ثوب أو جارية أو غير ذلك ما لم يجحف . وما يغنمه المقاتلون بغير إذنه ، فهو له عليه السلام . < فهرس الموضوعات > كيفية التصرف في مستحق الخمس < / فهرس الموضوعات > الثاني : في كيفية التصرف في مستحقه . وفيه مسائل : الأولى : لا يجوز التصرف في ذلك بغير إذنه ، ولو تصرف متصرف كان غاصبا ، ولو حصل له فائدة كانت للإمام . الثانية : إذا قاطع الإمام على شئ من حقوقه ، حل له ما فضل عن
( 1 ) الصحاح 4 : 1379 مادة " سيف " . ( 2 ) التهذيب 4 : 135 ح 378 . الوسائل 6 : 369 ب " 1 " من أبواب الأنفال ح 16 .
474
نام کتاب : مسالك الأفهام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 474