نام کتاب : مسالك الأفهام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 475
إسم الكتاب : مسالك الأفهام ( عدد الصفحات : 552)
القطيعة ، ووجب عليه الوفاء . الثالثة : ثبت إباحة المناكح والمساكن والمتاجر في حال الغيبة ، وإن كان ذلك بأجمعه للإمام أو بعضه ، ولا يجب إخراج حصة الموجودين من أرباب الخمس منه . الرابعة : ما يجب من الخمس يجب صرفه إليه مع وجوده . ومع عدمه قيل : يكون مباحا ، وقيل : يجب حفظه ثم يوصي به عند ظهور أمارة الموت ، وقيل : يدفن ، وقيل : يصرف النصف إلى مستحقيه ويحفظ ما يختص به بالوصاة أو الدفن ، وقيل : بل تصرف حصته إلى الأصناف الموجودين أيضا ، لأن عليه الإتمام عند عدم الكفاية ، وكما يجب ذلك مع وجوده ، فهو واجب عليه عند غيبته ، وهو الأشبه .
475
نام کتاب : مسالك الأفهام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 475