responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 469


الرابع : الخمس يجب بعد المؤنة التي يفتقر إليها إخراج الكنز والمعدن ، من حفر وسبك وغيره .
< فهرس الموضوعات > قسمة الخمس < / فهرس الموضوعات > الفصل الثاني في قسمته يقسم ستة أقسام :
ثلاثة للنبي صلى الله عليه وآله .
وهي : سهم الله ، وسهم رسوله ، وسهم ذي القربى ، وهو الإمام عليه السلام ، وبعده للإمام القائم مقامه . وما كان قبضه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو الإمام ينتقل إلى وارثه .
وثلاثة للأيتام والمساكين وأبناء السبيل .


( 1 ) ما أثبتناه من " ج " وفي سائر النسخ " كالمعير " وليس بصحيح فإن المعمر مثال لذي اليد دون المعير وقد ورد هذا المثال في بعض الكتب الفقهية أيضا كالبيان . ( 2 ) البيان : 215 .

469

نام کتاب : مسالك الأفهام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 469
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست