نام کتاب : مسالك الأفهام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 467
< فهرس الموضوعات > فروع < / فهرس الموضوعات > فروع الأول : الخمس يجب في الكنز ، سواء كان الواجد له حرا أو عبدا ، صغيرا أو كبيرا ، وكذا المعادن والغوص . الثاني : لا يعتبر الحول في شئ من الخمس ، ولكن يؤخر ما يجب في أرباح التجارات احتياطا للمكتسب .
( 1 ) التذكرة 1 : 253 . والعبارة منقولة بالمعنى .
467
نام کتاب : مسالك الأفهام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 467