responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 466


< فهرس الموضوعات > إذا اشترى ذمي أرضا من مسلم < / فهرس الموضوعات > السادس : إذا اشترى الذمي أرضا من مسلم وجب فيها الخمس ، سواء كانت مما وجب فيه الخمس كالأرض المفتوحة عنوة ، أو ليس فيه كالأرض التي أسلم عليها أهلها .
< فهرس الموضوعات > الحلال المختلط بالحرام < / فهرس الموضوعات > السابع : الحلال إذا اختلط بالحرام ولا يتميز ، وجب فيه الخمس .


( 1 ) المعتبر 2 : 624 . ( 2 ) الفقيه 2 : 22 ح 81 ، التهذيب 4 : 139 ح 393 ، الوسائل 6 : 352 ب " 9 " من أبواب ما يجب فيه الخمس . ( 3 ) البيان : 217 . ( 4 ) البيان : 217 . ( 5 ) الدروس : 68 .

466

نام کتاب : مسالك الأفهام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 466
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست