نام کتاب : مسالك الأفهام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 453
< فهرس الموضوعات > مصرفها < / فهرس الموضوعات > الرابع : في مصرفها . وهو مصرف زكاة المال ، ويجوز أن يتولى المالك إخراجها ، والأفضل دفعها إلى الإمام أو من نصبه ، ومع التعذر إلى فقهاء الشيعة . ولا يعطى غير المؤمن أو المستضعف مع عدمه ، ويعطى أطفال المؤمنين ولو كان آباؤهم فساقا . ولا يعطى الفقير أقل من صاع ، إلا أن يجتمع جماعة لا يتسع لهم . ويجوز أن يعطى الواحد ما يغنيه دفعة . ويستحب اختصاص ذوي القرابة بها ، ثم الجيران .