responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 453


< فهرس الموضوعات > مصرفها < / فهرس الموضوعات > الرابع : في مصرفها .
وهو مصرف زكاة المال ، ويجوز أن يتولى المالك إخراجها ، والأفضل دفعها إلى الإمام أو من نصبه ، ومع التعذر إلى فقهاء الشيعة . ولا يعطى غير المؤمن أو المستضعف مع عدمه ، ويعطى أطفال المؤمنين ولو كان آباؤهم فساقا . ولا يعطى الفقير أقل من صاع ، إلا أن يجتمع جماعة لا يتسع لهم . ويجوز أن يعطى الواحد ما يغنيه دفعة . ويستحب اختصاص ذوي القرابة بها ، ثم الجيران .


( 1 ) في ص 427 . ( 2 ) الإنتصار : 88 . ( 3 ) التهذيب 4 : 89 ح 261 ، الاستبصار 2 : 52 ح 174 ، الوسائل 6 : 252 ب " 16 " من أبواب زكاة الفطرة ح 2 . ( 4 ) الفقيه 2 : 38 ح 166 ، الوسائل 6 : 286 ب " 20 " من أبواب الصدقة ح 4 .

453

نام کتاب : مسالك الأفهام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 453
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست