responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 452


الأداء . وإن لم يكن عزلها ، قيل : سقطت ، وقيل : يأتي بها قضاء ، وقيل :
أداء والأول أشبه .
وإذا أخر دفعها بعد العزل مع الإمكان ، كان ضامنا ، وإن كان لا معه لم يضمن . ولا يجوز حملها إلى بلد آخر ، مع وجود المستحق ويضمن .
ويجوز مع عدمه ، ولا يضمن .


( 1 ) منهم أبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه : 169 ، والسيد المرتضى في جمل العلم والعمل " رسائل الشريف المرتضى " 3 : 80 ، والمحقق في المعتبر 2 : 611 ، وابن الجنيد على ما في المختلف : 199 . ( 2 ) الاستبصار 2 : 45 ح 147 ، ورواه أيضا في التهذيب 4 : 76 ح 215 بدون قوله " قبل الصلاة " راجع الوسائل 6 : 246 ب " 12 " من أبواب زكاة الفطرة ح 4 . ( 3 ) في ص 428 .

452

نام کتاب : مسالك الأفهام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 452
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست