responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 451


والفطرة من جميع الأقوات المذكورة صاع . والصاع أربعة أمداد ، فهي تسعة أرطال بالعراقي . ومن اللبن أربعة أرطال ، وفسره قوم بالمدني .
ولا تقدير في عوض الواجب ، بل يرجع إلى قيمة السوق . وقدره قوم بدرهم وآخرون بأربعة دوانيق فضة ، وليس بمعتمد ، وربما نزل على اختلاف الأسعار .
< فهرس الموضوعات > وقتها < / فهرس الموضوعات > الثالث : في وقتها .
وتجب بهلال شوال . ولا يجوز تقديمها قبله ، إلا على سبيل القرض ، على الأظهر . ويجوز إخراجها بعده ، وتأخيرها إلى قبل صلاة العيد أفضل . فإن خرج وقت الصلاة ، وقد عزلها ، أخرجها واجبا بنية


( 1 ) الكافي 4 : 171 ح 3 ، الفقيه 2 : 117 ح 505 ، علل الشرائع 390 ب " 128 " ، التهذيب 4 : 85 ح 248 ، الوسائل 6 : 244 ب " 10 " من أبواب زكاة الفطرة ح 8 . ( 2 ) المقنعة : 251 ، المبسوط 1 : 242 ، الوسائل 6 : 242 ب " 9 " من أبواب زكاة الفطرة ح 11 و 14 . ( 3 ) المختلف : 198 .

451

نام کتاب : مسالك الأفهام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 451
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست