نام کتاب : مسالك الأفهام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 438
الثالث : إذا استغنى بعين المال ثم حال الحول ، جاز احتسابه عليه ، ولا يكلف المالك أخذه وإعادته . وإن استغنى بغيره استعيد القرض . < فهرس الموضوعات > القول في النية < / فهرس الموضوعات > القول في النية . والمراعي نية الدافع إن كان مالكا . وإن كان ساعيا أو الإمام أو وكيلا ، جاز أن يتولى النية كل واحد من الدافع والمالك . والولي عن الطفل والمجنون يتولى النية ، أو من له أن يقبض منه ، كالإمام والساعي .
438
نام کتاب : مسالك الأفهام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 438