نام کتاب : مسالك الأفهام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 439
وتتعين عند الدفع ، ولو نوى بعد الدفع لم استبعد جوازه . وحقيقتها القصد إلى القربة ، والوجوب أو الندب ، وكونها زكاة مال أو فطرة . ولا يفتقر إلى نية الجنس الذي يخرج منه .
( 1 ) المعتبر 2 : 559 .
439
نام کتاب : مسالك الأفهام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 439