نام کتاب : مسالك الأفهام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 407
الخامسة : الدين لا يمنع من زكاة التجارة ، ولو لم يكن للمالك وفاء إلا منه . وكذا القول في زكاة المال ، لأنها تتعلق بالعين . < فهرس الموضوعات > الزكاة في العقار < / فهرس الموضوعات > ثم يلحق بهذا الفصل مسألتان : الأولى : العقار المتخذ للنماء يستحب الزكاة في حاصله . ولو بلغ نصابا وحال عليه الحول وجبت الزكاة . ولا يستحب في المساكن ولا في الثياب ولا الآلات ولا الأمتعة المتخذة للقنية .
( 1 ) قواعد الأحكام 1 : 56 .
407
نام کتاب : مسالك الأفهام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 407