نام کتاب : مسالك الأفهام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 406
الرابعة : إذا ظهر في مال المضاربة الربح ، كانت زكاة الأصل على رب المال لانفراده بملكه ، وزكاة الربح بينهما ، يضم حصة المالك إلى ماله ، ويخرج منه الزكاة ، لأن رأس ماله نصاب . ولا يستحب في حصة الساعي الزكاة إلا أن يكون نصابا . وهل تخرج قبل أن ينض المال ؟ قيل : لا ، لأنه وقاية لرأس المال ، وقيل : نعم ، لأن استحقاق الفقراء له أخرجه عن كونه وقاية ، وهو أشبه .
( 1 ) انظر النهاية لابن الأثير 5 : 152 ، لسان العرب 1 : 793 . ( 2 ) الصحاح 3 : 1107 مادة " نضض " .
406
نام کتاب : مسالك الأفهام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 406