نام کتاب : مسالك الأفهام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 400
وكذا لو اشتراه للتجارة ، ثم نوى القنية . < فهرس الموضوعات > نصابها وشروطها < / فهرس الموضوعات > وأما الشروط فثلاثة : الأول : النصاب . ويعتبر وجوده في الحول كله ، فلو نقص في أثناء الحول ولو يوما ، سقط الاستحباب . ولو مضى عليه مدة يطلب فيها برأس المال ثم زاد ،
( 1 ) المعتبر 2 : 548 . ولكن فيه اشتراط نية الاكتساب عند التملك وأنه اتفاق العلماء . فلاحظ وراجع الجواهر 15 : 260 . ( 2 ) راجع الوسائل 6 : 45 ب " 13 ، 14 " من أبواب ما تجب فيه الزكاة .
400
نام کتاب : مسالك الأفهام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 400