responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 401


كان حول الأصل من حين الابتياع ، وحول الزيادة من حين ظهورها .
الثاني : أن يطلب برأس المال أو زيادة .
فلو كان رأس ماله مائة ، فطلب بنقيصة ولو حبة لم يستحب .
وروي أنه إذا مضى عليه - وهو على النقيصة - أحوال زكاه لسنة واحدة استحباب .
الثالث : الحول .
ولا بد من وجود ما يعتبر في الزكاة من أول الحول إلى آخره . فلو نقص رأس ماله ، أو نوى به القنية ، انقطع الحول . ولو كان بيده نصاب بعض الحول ، فاشترى به متاعا للتجارة ، قيل : كان حول العرض حول الأصل ، والأشبه استئناف الحول . ولو كان رأس المال دون النصاب ، استأنف عند بلوغه نصابا فصاعدا .

401

نام کتاب : مسالك الأفهام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 401
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست