نام کتاب : مسالك الأفهام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 401
كان حول الأصل من حين الابتياع ، وحول الزيادة من حين ظهورها . الثاني : أن يطلب برأس المال أو زيادة . فلو كان رأس ماله مائة ، فطلب بنقيصة ولو حبة لم يستحب . وروي أنه إذا مضى عليه - وهو على النقيصة - أحوال زكاه لسنة واحدة استحباب . الثالث : الحول . ولا بد من وجود ما يعتبر في الزكاة من أول الحول إلى آخره . فلو نقص رأس ماله ، أو نوى به القنية ، انقطع الحول . ولو كان بيده نصاب بعض الحول ، فاشترى به متاعا للتجارة ، قيل : كان حول العرض حول الأصل ، والأشبه استئناف الحول . ولو كان رأس المال دون النصاب ، استأنف عند بلوغه نصابا فصاعدا .
401
نام کتاب : مسالك الأفهام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 401