responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 391


< فهرس الموضوعات > نصابها وشروطها < / فهرس الموضوعات > وأما الشروط فالنصاب وهو خمسة أوسق . والوسق ستون صاعا .
والصاع تسعة أرطال بالعراقي ، وستة بالمدني ، وهو أربعة أمداد . والمد رطلان وربع .
فيكون النصاب ألفين وسبعمائة رطل بالعراقي . وما نقص فلا زكاة فيه . وما زاد ، فيه الزكاة ولو قل .
والحد الذي تتعلق به الزكاة من الأجناس ، أن يسمى حنطة أو شعيرا أو تمرا أو زبيبا ، وقيل : بل إذا أحمر ثمر النخل ، أو اصفر ، أو انعقد الحصرم ، والأول أشبه .


( 1 ) المبسوط 1 : 217 . ( 2 ) الوسائل 6 : 133 ب " 12 " و 141 ب " 19 " من أبواب زكاة الغلات .

391

نام کتاب : مسالك الأفهام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 391
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست