نام کتاب : مسالك الأفهام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 391
< فهرس الموضوعات > نصابها وشروطها < / فهرس الموضوعات > وأما الشروط فالنصاب وهو خمسة أوسق . والوسق ستون صاعا . والصاع تسعة أرطال بالعراقي ، وستة بالمدني ، وهو أربعة أمداد . والمد رطلان وربع . فيكون النصاب ألفين وسبعمائة رطل بالعراقي . وما نقص فلا زكاة فيه . وما زاد ، فيه الزكاة ولو قل . والحد الذي تتعلق به الزكاة من الأجناس ، أن يسمى حنطة أو شعيرا أو تمرا أو زبيبا ، وقيل : بل إذا أحمر ثمر النخل ، أو اصفر ، أو انعقد الحصرم ، والأول أشبه .
( 1 ) المبسوط 1 : 217 . ( 2 ) الوسائل 6 : 133 ب " 12 " و 141 ب " 19 " من أبواب زكاة الغلات .
391
نام کتاب : مسالك الأفهام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 391