نام کتاب : مسالك الأفهام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 392
ووقت الإخراج في الغلة إذا صفت ، وفي التمر بعد اخترافه ، وفي الزبيب بعد اقتطافه . ولا تجب الزكاة في الغلات ، إلا إذا ملكت بالزراعة لا بغيرها من الأسباب كالابتياع والهبة . ويزكى حاصل الزرع ، ثم لا تجب بعد ذلك فيه زكاة ، ولو بقي أحوالا . ولا تجب الزكاة ، إلا بعد إخراج حصة السلطان ، والمؤن كلها ، على الأظهر .
( 1 ) المبسوط 1 : 217 ، الخلاف 2 : 67 مسألة 78 . وخلافه في خصوص المؤن دون حصة السلطان . راجع المبسوط 1 : 214 وهناك تجد قوله الآخر في المؤن .
392
نام کتاب : مسالك الأفهام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 392