responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 383


ويجوز أن يدفع من غير غنم البلد وإن كان أدون قيمة . ويجزي الذكر والأنثى ، لتناول الاسم له .
< فهرس الموضوعات > زكاة الذهب والفضة ونصابهما < / فهرس الموضوعات > القول في زكاة الذهب والفضة ولا تجب الزكاة في الذهب حتى يبلغ عشرين دينارا ، ففيه عشرة قراريط . ثم ليس في الزائد شئ حتى يبلغ أربعة دنانير ففيها قيراطان .
ولا زكاة فيما دون عشرين مثقالا ، ولا فيما دون أربعة دنانير . ثم كلما زاد المال أربعة ، ففيها قيراطان بالغا ما بلغ ، وقيل : لا زكاة في العين حتى تبلغ أربعين دينارا ، ففيه دينار ، والأول أشهر .
ولا زكاة في الفضة حتى تبلغ مائتي درهم ، ففيها خمسة دراهم . ثم كلما زادت أربعين كان فيها درهم . وليس فيما نقص عن الأربعين زكاة .


( 1 ) حكاه عنه العلامة في المختلف : 178 .

383

نام کتاب : مسالك الأفهام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 383
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست