نام کتاب : مسالك الأفهام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 383
ويجوز أن يدفع من غير غنم البلد وإن كان أدون قيمة . ويجزي الذكر والأنثى ، لتناول الاسم له . < فهرس الموضوعات > زكاة الذهب والفضة ونصابهما < / فهرس الموضوعات > القول في زكاة الذهب والفضة ولا تجب الزكاة في الذهب حتى يبلغ عشرين دينارا ، ففيه عشرة قراريط . ثم ليس في الزائد شئ حتى يبلغ أربعة دنانير ففيها قيراطان . ولا زكاة فيما دون عشرين مثقالا ، ولا فيما دون أربعة دنانير . ثم كلما زاد المال أربعة ، ففيها قيراطان بالغا ما بلغ ، وقيل : لا زكاة في العين حتى تبلغ أربعين دينارا ، ففيه دينار ، والأول أشهر . ولا زكاة في الفضة حتى تبلغ مائتي درهم ، ففيها خمسة دراهم . ثم كلما زادت أربعين كان فيها درهم . وليس فيما نقص عن الأربعين زكاة .
( 1 ) حكاه عنه العلامة في المختلف : 178 .
383
نام کتاب : مسالك الأفهام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 383