نام کتاب : مسالك الأفهام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 378
من المعز ، وقيل : ما يسمى شاة ، والأول أظهر . ولا تؤخذ المريضة ، ولا الهرمة ، ولا ذات العوار . وليس للساعي التخيير ، فإن وقعت المشاحة ، قيل : يقرع حتى يبقى السن التي تجب عليه . < فهرس الموضوعات > اللواحق < / فهرس الموضوعات > وأما اللواحق : فهي أن الزكاة تجب في العين لا في الذمة ، فإذا تمكن من إيصالها إلى مستحقها فلم يفعل فقد فرط ، فإن تلفت لزمه الضمان . وكذا إن تمكن من إيصالها إلى الساعي أو إلى الإمام . ولو أمهر امرأة نصابا وحال عليه الحول في يدها ، فطلقها قبل
378
نام کتاب : مسالك الأفهام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 378