responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 378


من المعز ، وقيل : ما يسمى شاة ، والأول أظهر . ولا تؤخذ المريضة ، ولا الهرمة ، ولا ذات العوار .
وليس للساعي التخيير ، فإن وقعت المشاحة ، قيل : يقرع حتى يبقى السن التي تجب عليه .
< فهرس الموضوعات > اللواحق < / فهرس الموضوعات > وأما اللواحق :
فهي أن الزكاة تجب في العين لا في الذمة ، فإذا تمكن من إيصالها إلى مستحقها فلم يفعل فقد فرط ، فإن تلفت لزمه الضمان . وكذا إن تمكن من إيصالها إلى الساعي أو إلى الإمام .
ولو أمهر امرأة نصابا وحال عليه الحول في يدها ، فطلقها قبل

378

نام کتاب : مسالك الأفهام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 378
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست