نام کتاب : مسالك الأفهام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 379
الدخول وبعد الحول ، كان له النصف موفرا ، وعليها حق الفقراء . ولو هلك النصف بتفريط ، كان للساعي أن يأخذ حقه من العين ويرجع الزوج عليها به ، لأنه مضمون عليها . ولو كان عنده نصاب فحال عليه أحوال ، فإن أخرج زكاته في كل سنة من غيره ، تكررت الزكاة فيه . فإن لم يخرج ، وجب عليه زكاة حول واحد . ولو كان عنده أكثر من نصاب ، كانت الفريضة في النصاب ، ويجبر
379
نام کتاب : مسالك الأفهام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 379