نام کتاب : مسالك الأفهام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 369
فلو علفها بعضا ولو يوما ، استأنف الحول عند استئناف السوم . ولا اعتبار باللحظة عادة . وقيل : يعتبر في اجتماع السوم والعلف الأغلب ، والأول أشبه . ولو اعتلفت من نفسها بما يعتد به ، بطل حولها لخروجها عن اسم السوم . وكذا لو منع السائمة مانع كالثلج ، فعلفها المالك أو غيره ، بإذنه أو بغير إذنه . < فهرس الموضوعات > الحول < / فهرس الموضوعات > الشرط الثالث : الحول . وهو معتبر في الحيوان ، والنقدين مما تجب فيه ، وفي مال التجارة ، والخيل ، مما يستحب فيه .
( 1 ) المختلف : 175 . ( 2 ) لم نعثر على الحديث في التهذيب والاستبصار ولعله أراد به ما نقله في التهذيب 4 : 41 ح 104 و 42 ح 108 . ( 3 ) الدروس : 59 .
369
نام کتاب : مسالك الأفهام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 369