وحده أن يمضي له أحد عشر شهرا ، ثم يهل الثاني عشر ، فعند هلاله تجب ولو لم يكمل أيام الحول . ولو اختل أحد شروطها في أثناء
( 1 ) الدروس : 59 . ( 2 ) لسان العرب 11 : 184 ، الصحاح 4 : 1679 . ( 3 ) الكافي 3 : 525 ح 4 ، التهذيب 4 : 35 ح 92 ، الوسائل 6 : 111 ب " 12 " من أبواب زكاة الذهب والفضة ح 2 .