نام کتاب : مسالك الأفهام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 364
وتسقط عما عدا ذلك إلا ما سنذكره . ولا زكاة في البغال ، والحمير ، والرقيق . ولو تولد حيوان بين حيوانين أحدهما زكاتي ، روعي في إلحاقه بالزكاتي إطلاق اسمه . القول في زكاة الأنعام والكلام في الشرائط ، والفريضة ، واللواحق أما الشرائط فأربعة : < فهرس الموضوعات > اعتبار النصاب في الانعام < / فهرس الموضوعات > الأول : اعتبار النصب . وهي في الإبل اثنا عشر نصابا : خمسة ، كل واحد منها خمس ، فإذا بلغت ستا وعشرين صارت كلها نصابا ، ثم ست وثلاثين ، ثم ست وأربعون ، ثم إحدى وستون ، ثم ست وسبعون ، ثم إحدى وتسعون ،
364
نام کتاب : مسالك الأفهام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 364