responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 264


بعد أن يكون مكلفا .
وإمام الأصل أولى بالصلاة من كل أحد . والهاشمي أولى من غيره إذا قدمه الولي ، وكان بشرائط الإمامة .
ويجوز أن تؤم المرأة بالنساء ، ويكره أن تبرز عنهن ، بل تقف في صفهن . وكذا الرجال العراة . وغيرهما من الأئمة يبرز أمام الصف ولو كان المؤتم واحدا . وإذا اقتدت النساء بالرجل ، وقفن خلفه . [ وإن كان ورائه رجال وقفن خلفهم ] . وإن كان فيهن حائض انفردت عن صفهن استحباب .
< فهرس الموضوعات > كيفيتها < / فهرس الموضوعات > الثالث : في كيفية الصلاة .
وهي خمس تكبيرات ، والدعاء بينهن غير لازم . ولو قلنا بوجوبه ، لم نوجب لفظا على التعيين .
وأفضل ما يقال ما رواه محمد بن مهاجر عن أمه - أم سلمة - عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا صلى على ميت كبر وتشهد ، ثم كبر وصلى على الأنبياء ، ثم كبر ودعا للمؤمنين ، ثم كبر الرابعة ودعا للميت ، ثم كبر [ الخامسة ] وانصرف [1] .



[1] الكافي 3 : 181 ح 3 ، علل الشرائع : 303 ب " 244 " ح 3 ، التهذيب 3 : 189 ح 431 ، الوسائل 2 : 763 ب " 2 " من أبواب صلاة الجنازة ح 1 . ( 2 ) الوسائل 2 : 765 ب " 2 " من أبواب صلاة الجنازة .

264

نام کتاب : مسالك الأفهام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 264
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست