responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 263


والزوج أولى بالمرأة من عصباتها وإن قربوا .
وإذا كان الأولياء جماعة ، فالذكر أولى من الأنثى ، والحر أولى من العبد . ولا يتقدم الولي ، إلا إذا استكملت فيه شرائط الإمامة ، وإلا قدم غيره . وإذا تساوى الأولياء قدم الأفقه ، فالأقرأ ، فالأسن ، فالأصبح . ولا يجوز أن يتقدم أحد إلا بإذن الولي ، سواء كان بشرائط الإمامة أو لم يكن


( 1 ) الكافي 3 : 376 ح 5 علل الشرائع : 326 ب " 20 " ح 2 ، التهذيب 3 : 31 ح 113 ، الوسائل 5 : 419 ب " 28 " من صلاة الجماعة ح 1 . ( 2 ) المعتبر 2 : 346 . ( 3 ) نهج البلاغة صبحي صالح : 427 في عهده عليه السلام إلى مالك الأشتر .

263

نام کتاب : مسالك الأفهام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 263
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست