نام کتاب : مسالك الأفهام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 246
التاسعة : إذا لم يكن الإمام موجودا ولا من نصبه للصلاة ، وأمكن الاجتماع والخطبتان ، قيل : يستحب أن يصلي جمعة ، وقيل : لا يجوز ، والأول أظهر . العاشرة : إذا لم يتمكن المأموم من السجود مع الإمام في الأولى ، فإن أمكنه السجود واللحاق به قبل الركوع صح ، وإلا اقتصر على متابعته في السجدتين وينوي بهما الأولى ، فإن نوى بهما الثانية ، قيل : تبطل الصلاة ، وقيل : يحذفهما ويسجد للأولى ويتم الثانية ، والأول أظهر . < فهرس الموضوعات > آداب يوم الجمعة وصلاتها < / فهرس الموضوعات > الثالث : في آدابها . وأما آداب الجمعة : فالغسل ، والتنفل بعشرين ركعة : ست عند انبساط الشمس ، وست عند ارتفاعها ، وست قبل الزوال ، وركعتان عند الزوال . ولو أخر النافلة إلى بعد الزوال جاز ، وأفضل من ذلك تقديمها ،
246
نام کتاب : مسالك الأفهام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 246