وإن صلى بين الفريضتين ست ركعات من النافلة جاز .وأن يباكر المصلي ، إلى المسجد الأعظم ، بعد أن يحلق رأسه ، ويقص أظفاره ، ويأخذ من شاربه .
( 1 ) الكافي 3 : 428 ح 2 ، التهذيب 3 : 11 ح 35 ، الاستبصار 1 : 410 ح 1566 ، الوسائل 5 : 25 ب " 11 " من أبواب صلاة الجمعة وآدابها ح 12 . ( 2 ) الكافي 3 : 415 ح 9 ، التهذيب 3 : 4 ح 6 ، الوسائل 5 : 70 ب " 42 " من أبواب صلاة الجمعة وآدابها ح 1 .