responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 235

إسم الكتاب : مسالك الأفهام ( عدد الصفحات : 552)


فاتت الجمعة ويصلي ظهرا .
فأما لو لم يحضر الخطبة في أول الصلاة ، وأدرك مع الإمام ركعة ، صلى جمعة . وكذا لو أدرك الإمام راكعا في الثانية ، على قول . ولو كبر وركع ، ثم شك هل كان الإمام راكعا أو رافعا ؟ لم يكن له جمعة وصلى الظهر .
< فهرس الموضوعات > شروطها < / فهرس الموضوعات > شروط الجمعة ثم الجمعة لا تجب إلا بشروط :
الأول : السلطان العادل أو من نصبه .


( 1 ) لم نعثر على نص بهذا اللفظ ويوجد بمعناه راجع الوسائل 3 : 158 ب " 30 " من أبواب المواقيت . ( 2 ) الكافي 3 : 382 ح 5 ، الفقيه 1 : 254 ح 1149 ، التهذيب 3 : 43 ح 153 ، الاستبصار 1 : 435 ح 1680 ، الوسائل 4 : 441 ب " 45 " من أبواب صلاة الجماعة ح 2 .

235

نام کتاب : مسالك الأفهام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 235
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست