نام کتاب : مسالك الأفهام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 236
فلو مات الإمام في أثناء الصلاة لم تبطل الجمعة ، وجاز أن تقدم الجماعة من يتم بهم الصلاة . وكذا لو عرض للمنصوب ما يبطل الصلاة من إغماء أو جنون أو حدث . الثاني : العدد . وهو خمسة ، الإمام أحدهم ، وقيل : سبعة ، والأول أشبه . ولو انفضوا في أثناء الخطبة أو بعدها ، قبل التلبس بالصلاة ، سقط الوجوب . وإن دخلوا في الصلاة ولو بالتكبير وجب الإتمام ، ولو لم يبق إلا واحد . الثالث : الخطبتان .
236
نام کتاب : مسالك الأفهام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 236