responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 21


تراوح عليها أربعة رجال ، وهو الأولى .
ويستحب أن يكون بين البئر والبالوعة خمس أذرع إذا كانت الأرض صلبة ، أو كانت البئر فوق البالوعة ، وإن لم يكن كذلك فسبع .
ولا يحكم بنجاسة البئر إلا أن يعلم وصول ماء البالوعة إليها .
< فهرس الموضوعات > أحكام الماء النجس والمضاف < / فهرس الموضوعات > وإذا حكم بنجاسة الماء لم يجز استعماله في الطهارة مطلقا ، ولا في الأكل والشرب إلا عند الضرورة .
ولو اشتبه الإناء النجس بالطاهر وجب الامتناع منهما . وإن لم يجد ماء غيرهما [ غير مائهما ] تيمم .
" الثاني " : في المضاف . وهو كل ما اعتصر من جسم ، أو مزج به مزجا يسلبه إطلاق الاسم . وهو طاهر لكن لا يزيل حدثا إجماعا ، ولا خبثا


( 1 ) التهذيب 1 : 410 ح 1292 ، الوسائل 1 / 145 ب " 24 " من أبواب الماء المطلق ح 6 .

21

نام کتاب : مسالك الأفهام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 21
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست