responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 22


على الأظهر . ويجوز استعماله فيما عدا ذلك . ومتى لاقته النجاسة ، نجس قليله وكثيره [ إجماعا ] ، ولم يجز استعماله في أكل ولا شرب .
ولو مزج طاهره بالمطلق ، اعتبر في رفع الحدث به إطلاق الاسم عليه .
< فهرس الموضوعات > ما يكره استعماله من الماء < / فهرس الموضوعات > وتكره الطهارة بماء أسخن بالشمس في الآنية ، وبماء أسخن بالنار في غسل الأموات .
< فهرس الموضوعات > الماء المستعمل في الطهارة < / فهرس الموضوعات > والماء المستعمل في الأخباث نجس ، سواء تغير بالنجاسة أو لم


( 1 ) الكافي 3 : 15 ح 5 ، علل الشرائع : 281 ب " 194 " ح 2 ، الخصال : 270 ، الوسائل 1 : 150 ب " 6 " من أبواب الماء المضاف . ( 2 ) الفقيه 1 : 86 ح 397 ، 398 ، التهذيب 1 : 322 ح 937 - 939 ، الوسائل 2 : 693 ب " 10 " من أبواب غسل الميت .

22

نام کتاب : مسالك الأفهام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست