نام کتاب : مسالك الأفهام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 22
على الأظهر . ويجوز استعماله فيما عدا ذلك . ومتى لاقته النجاسة ، نجس قليله وكثيره [ إجماعا ] ، ولم يجز استعماله في أكل ولا شرب . ولو مزج طاهره بالمطلق ، اعتبر في رفع الحدث به إطلاق الاسم عليه . < فهرس الموضوعات > ما يكره استعماله من الماء < / فهرس الموضوعات > وتكره الطهارة بماء أسخن بالشمس في الآنية ، وبماء أسخن بالنار في غسل الأموات . < فهرس الموضوعات > الماء المستعمل في الطهارة < / فهرس الموضوعات > والماء المستعمل في الأخباث نجس ، سواء تغير بالنجاسة أو لم