responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 115

إسم الكتاب : مسالك الأفهام ( عدد الصفحات : 552)


وإن قطعت كفاه ، سقط مسحهما ، واقتصر على الجبهة ، ولو قطع بعضهما ، مسح على ما بقي .
ويجب استيعاب مواضع المسح في التيمم ، فلو أبقى منها شيئا لم يصح .
ويستحب نفض اليدين بعد ضربهما على الأرض .
ولو تيمم وعلى جسده نجاسة ، صح تيممه ، كما لو تطهر بالماء وعليه نجاسة ، لكن يراعى في التيمم ضيق الوقت .
< فهرس الموضوعات > أحكام التيمم < / فهرس الموضوعات > الطرف الرابع في أحكامه ، وهي عشرة الأول : من صلى بتيممه لا يعيد ، سواء كان في حضر أو سفر .
وقيل : فيمن تعمد الجنابة ، وخشي على نفسه من استعمال الماء ، يتيمم ويصلي ثم يعيد . وفيمن منعه زحام الجمعة عن الخروج ، مثل ذلك . وكذا

115

نام کتاب : مسالك الأفهام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست