نام کتاب : مسالك الأفهام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 115
إسم الكتاب : مسالك الأفهام ( عدد الصفحات : 552)
وإن قطعت كفاه ، سقط مسحهما ، واقتصر على الجبهة ، ولو قطع بعضهما ، مسح على ما بقي . ويجب استيعاب مواضع المسح في التيمم ، فلو أبقى منها شيئا لم يصح . ويستحب نفض اليدين بعد ضربهما على الأرض . ولو تيمم وعلى جسده نجاسة ، صح تيممه ، كما لو تطهر بالماء وعليه نجاسة ، لكن يراعى في التيمم ضيق الوقت . < فهرس الموضوعات > أحكام التيمم < / فهرس الموضوعات > الطرف الرابع في أحكامه ، وهي عشرة الأول : من صلى بتيممه لا يعيد ، سواء كان في حضر أو سفر . وقيل : فيمن تعمد الجنابة ، وخشي على نفسه من استعمال الماء ، يتيمم ويصلي ثم يعيد . وفيمن منعه زحام الجمعة عن الخروج ، مثل ذلك . وكذا
115
نام کتاب : مسالك الأفهام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 115