responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام نویسنده : الجواد الكاظمي    جلد : 1  صفحه : 85


ولا يردّ أنّهما ضعيفان لا يوجبان الخروج عن مقتضى الأصل لأنّ الاعتماد في ذلك على ظاهر الآية ، وهذه كالمؤيّدة لها . فتأمّل .
أمّا تحريم مسّه على الجنب فقد قال العلَّامة في المنتهى : إنّه مذهب علماء الإسلام وحينئذ فلا مجال للتوقّف فيه ، وقد يستدلّ على تحريم خطَّ المصحف للمحدث بالحدث الأصغر بصحيحة علىّ بن جعفر أنّه سأل أخاه موسى عليه السّلام [1] عن الرجل أيحلّ له أن يكتب القرآن في الألواح والصحيفة وهو على غير وضوء ؟ قال : لا حيث دلَّت على تحريم كتابة القرآن للمحدث ، وهو يستلزم تحريم المسّ بطريق أولى . فتأمّل .
الخامسة : « فِيهِ رِجالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا والله يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ » [2] « فِيهِ » أي في مسجد قبا .
« رِجالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا » من المعاصي والخصال الذميمة أو من النجاسات .
« والله يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ » يرضى عنهم ويدنيهم من جنابه إدناء المحبّ حبيبه .
قيل : إنّ سبب النزول أنّهم كانوا يتطهّرون بالماء عن الغائط والبول ، وهو المرويّ عن أبي جعفر وأبي عبد اللَّه عليهم السّلام كذا في مجمع البيان [3] وهو أيضا في رواية عن النبيّ صلى اللَّه عليه وآله أنّه قال لهم : ما ذا تفعلون [4] في طهركم فإنّ اللَّه قد أحسن الثناء عليكم قالوا :
نغسل أثر الغائط ، فقال : أنزل اللَّه فيكم « والله يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ » وقيل : إنّه صلى اللَّه عليه وآله لمّا سألهم وقال : يا معشر الأنصار إنّ اللَّه [5] - عزّ وجلّ - قد أثنى عليكم فما ذا الَّذي



[1] انظر الوسائل الباب 12 من أبواب الوضوء الحديث 4 .
[2] التوبة 108 .
[3] انظر ج 3 ص 73 ط صيدا .
[4] انظر مجمع البيان ج 3 ص 73 وقريب منه في تفسير الطبري ج 11 ص 29 والخازن ج 2 ص 263 وروى قريبا منه في الوسائل الباب 34 من أبواب الخلوة الحديث الأول ، واللفظ نستنجي بالماء بدل نغسل أثر الغائط .
[5] انظر التفسير النيشابوري ط إيران ج 2 ص 273 والكشاف ج 3 ص 58 .

85

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام نویسنده : الجواد الكاظمي    جلد : 1  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست