responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام نویسنده : الجواد الكاظمي    جلد : 1  صفحه : 70


مع عدم الماء [1] إذا كان حلوا أو فارشا ووافق الجماعة في عدم الجواز إذا غلا واشتدّ وقذف بالزبد ، وجه الدلالة أنّه تعالى أوجب التيمّم عند عدم الماء المطلق وواجد المضاف غير واجد للمطلق وانتفت الواسطة ، ويؤيّده من الأخبار ما رواه أبو بصير [2] عن الصادق عليه السّلام الرجل يكون معه اللبن أيتوضّأ منه للصلاة قال : لا إنّما هو الماء ، والصعيد نفى أن يكون غير الماء المطلق والتراب مطهّرا ، وهو يستلزم نفى التطهير بالمضاف .



[1] انظر ص 32 ج 1 من بداية المجتهد المسألة السادسة من أحكام المياه ، والمغني لابن قدامه ج 1 ص 10 والمحلى لابن حزم ج 1 من ص 169 إلى 173 ، وفتح القدير لابن همام الحنفي ج 1 ص 81 و 82 وكذا شرح العناية بهامشه ومجمع الأنهر في الفقه الحنفي ج 1 ص 36 و 37 وبهامشه درر المنتقى وفتح الباري ج 1 ص 367 وتفسير الإمام الرازي ج 11 ص 169 ثم المراد بأصحابه من قال برأيه . هذا ، وإلا فقد خالفه صاحباه المعروفان أبو يوسف ومحمد الحسن ، فقال الأول : يتيمم عند عدم الماء وقال الثاني : يجمع بين التيمم والوضوء وقد شدد النكير هذا الحكم الطحاوي مع كونه من الحنفية على ما حكى عنه في شرح معاني الأخبار ج 1 ص 57 و 58 وكذا الزيلعي الحنفي على ما حكى عنه في نصب الراية ج 1 ص 72 حكاهما أحمد محمد شاكر في تذييله على جامع الترمذي ج 1 ص 148 .
[2] رواه في التهذيب ج 1 ص 188 الرقم 540 وفي الاستبصار ج 1 ص 14 الرقم 26 وص 155 الرقم 534 وتراه في جامع أحاديث الشيعة ص 89 الرقم 759 وفي الوسائل الباب 1 من أبواب الماء المضاف الحديث الأول .

70

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام نویسنده : الجواد الكاظمي    جلد : 1  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست