نام کتاب : مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام نویسنده : الجواد الكاظمي جلد : 1 صفحه : 52
عبد اللَّه بن عمر [1] وأنس بن مالك [2] وجمع كثير منهم [3] مسحوا على أرجلهم
[1] انظر تفسير ابن كثير ج 2 ص 25 . [2] فقد أخرج الطبري ج 6 ص 73 والقرطبي ج 6 ص 92 وابن كثير ج 2 ص 25 والدر المنثور ج 2 ص 262 وابن قدامة في المغني ج 1 ص 133 والبيهقي ج 1 ص 71 بأسنادهم بألفاظ مختلفة خلاصته أن موسى بن أنس أخبر أباه أن الحجاج أمر الناس بغسل الرجلين في الوضوء فقال : صدق اللَّه وكذب الحجاج قال اللَّه تعالى : « وامْسَحُوا بِرُؤوُسِكُمْ وأَرْجُلَكُمْ » وقد أخرج القرطبي والطبري والخازن وابن كثير والسيوطي إن أنس كان يقول : نزل القرآن بالمسح . [3] وقد سرد سماحة الحجة نجم الدين العسكري في كتابه الوضوء في الكتاب والسنة أسماء الصحابة والتابعين وتابعي التابعين والقراء والعلماء والمحدثين ممن قال بجواز المسح أو وجوبه تنيف على ثلاثين مستخرجا من كتب أهل السنة من ص 109 إلى 121 فراجع ولسماحة الحجة الإيرواني في تذييله على الحدائق ج 2 ط النجف ص 288 بيان يعجبنا نقله بعين عبارته قال - مد ظله - : في عمدة القارئ ج 1 ص 657 المذاهب في وظيفة الرجلين أربعة : الأول : مذهب الأئمة الأربعة من أهل السنة أن وظيفتهما الغسل الثاني : مذهب الإمامية من الشيعة الفرض مسحهما . الثالث : مذهب الحسن البصري ومحمد بن جرير الطبري وأبى على الجبائي التخيير بين الغسل والمسح الرابع : مذهب أهل الظاهر . ثم ذكر الأخبار المصرحة بغسل النبي رجله وبعدها ذكر الأحاديث المصرحة بمسح النبي ( ص ) رجليه كحديث جابر الأنصاري وابن عمر وأوس بن أوس وابن عباس وعثمان ورجل من قيس ثم ذكر حديث رفاعة بن رافع قال غسل النبي ( ص ) وجهه ويديه إلى المرفقين ، ومسح برأسه ورجليه إلى الكعبين . قال : وحديث رفاعة حسنه أبو على الطوسي والترمذي وأبو بكر البزاز : وصححه الحافظ ابن حيان وابن حزم : وفي اختلاف الحديث على هامش الأم ج 7 ص 60 وأحكام القرآن ج 1 ص 50 كلاهما للشافعي غسل الرجلين كمال ، والمسح رخصة وكمال ، وأيهما شاء فعل ، وفي تفسير الطبري ج 10 ص 59 من الطبعة تحقيق محمود محمد شاكر وأحمد محمد شاكر عن جابر عن أبى جعفر قال : امسح على رأسك وقدميك ، وعن الشعبي نزل جبريل بالمسح ألا ترى التيمم يمسح ما كان غسلا ويلغى ما كان مسحا ، وعن عامر نزل جبريل بالمسح . ثم قال ابن جرير الصواب عندنا إن اللَّه تعالى أمر بعموم مسح الرجلين بالماء في الوضوء كما أمر بعموم مسح الوجه بالتراب ، في التيمم وإذا فعل ذلك المتوضي فهو ماسح غاسل لان غسلهما إمرار الماء عليهما أو إصابتهما بالماء ومسحهما إمرار اليد أو ما قام مقامها عليهما ، وبذلك كله يظهر لك أن قول ابن كثير في تفسيره ج 2 ص 26 ، ومن أوجب من الشيعة مسحهما فقد ضل وأضل جرءة لا تغفر وعثرة لا تقال انتهى ما في تذييل الحدائق . قلت : والعجب أن ابن كثير نفسه نقل في ص 25 حكم المسح عن ابن عمرو علقمة وأبى جعفر محمد بن على والحسن والحسين وجابر بن زيد ومجاهد وعن ابن عباس وأنس وعامري وعكرمة والشعبي وابن جرير وإن حمل مرادهم على الغسل الخفيف إلا أنه حمل على مالا يرضى صاحبه . ولا يتأتى ما روى عنهم وإنكارهم الغسل والاستدلال بآية التيمم ، وأنه فيه يمسح ما كان غسلا ، ويلغى ما كان مسحا ، والتعبير بأن الوضوء غسلتان ومسحتان ، وغير ذلك مما حكاه نفسه .
52
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام نویسنده : الجواد الكاظمي جلد : 1 صفحه : 52