نام کتاب : مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام نویسنده : الجواد الكاظمي جلد : 1 صفحه : 38
تناول الكلمة لمعنيين مختلفين من باب الإلغاز والتعمية ، ولو قيل : إن استعمال اللفظ في معنييه الحقيقي والمجازي مجاز ، والمجاز لا يكون إلغازا ولا تعمية لقلنا : بعد تسليم صحة ذلك فإنما هو لقرينة . إذ المجاز لا بد فيه من القرينة ولا قرينة على ذلك التقدير وليس المراد بالإلغاز سوى ذلك . والوجه مأخوذ من المواجهة وهو اسم للعضو وتحديد غير ظاهر من الآية بل في الأخبار دلالة عليه . روى زرارة في الصحيح عن أبي جعفر عليه السلام [1] قلت : له أخبرني عن حد
[1] الحديث رواه في الكافي الباب 18 من كتاب الطهارة ، وهو في هامش مرآة العقول ج 3 ص 15 وفي التهذيب ج 1 ص 54 الرقم 154 ط النجف والعياشي ط قم ج 1 ص 299 الرقم 50 من تفسير سورة المائدة ، وفي كلها ذكر النسابة قبل الوسطى ، ونقل في البحار ج 18 ص 66 ان ضبط العياشي السبابة الوسطى بدون الواو قبل الوسطى ، وروى الحديث في الفقيه ج 1 ص 28 الرقم 88 ط النجف باسقاط كلمة السبابة ، وفيه بعد قوله : لا . قال زرارة : قلت لم ؟ أرأيت ما أحاط به الشعر . فقال : كلما أحاط به من الشعر فليس على العباد أن يطلبوه ولا يبحثوا عنه ولكن يجري عليه الماء ، ولفظ الكافي : وما جرت عليه الإصبعان كما في الفقيه والعياشي ، ولفظ التهذيب : وما حوت عليه الإصبعان ، وصرح باختلاف لفظي الكافي والتهذيب صاحب المعالم في منتفى الجمان ج 1 ص 121 ، وقال العلامة المجلسي في مرآة العقول : ولا يستر عليك أن في نسخ التهذيب : والكافي التي عندنا عبارة الحديث : ما دارت عليه السبابة والوسطى والابهام ، وفي بعض نسخ هذا الكتاب بزيادة لفظ ( عليه ) لكن في كل نسخ الفقيه ما دارت عليه الوسطى والابهام بدون لفظ السبابة ، ولعله الصواب لأن زيادة السبابة ليست لها زيادة فائدة ظاهرا ثم احتمل التكلف على نسخ التهذيب بإرادة التخيير أو يكون أحدهما للحد الطولي والآخر للعرضي . فالطولي ما دارت عليه السبابة والوسطى والابهام ، وفي بعض نسخ هذا الكتاب بزيادة لفظ ( عليه ) لكن في كل نسخ الفقيه ما دارت عليه الوسطى والابهام بدون لفظ السبابة ، ولعله الصواب لأن زيادة السبابة ليست لها زيادة فائدة ظاهرا ثم احتمل التكلف على نسخ التهذيب بإرادة التخيير أو يكون أحدهما للحد الطولي والآخر للعرضي . فالطولي ما دارت عليه السبابة والوسطى لأن ما بين القصاص والذقن بقدره غالبا ، والعرضي ما دارت عليه الوسطى والابهام وذكر مثل ذلك في البحار أيضا ، وترى الحديث في جامع أحاديث الشيعة ص 109 وكذا في الوسائل الباب 17 من أبواب الوضوء ص 54 ط أمير بهادر ثم إن المشهور في معنى الحديث أن ما دارت عليه الابهام والوسطى بيان لعرض الوجه ، وقوله : من قصاص الشعر إلى الذقن لطوله ، وقوله : وما جرت عليه الإصبعان تأكيد لبيان الغرض إلا أن للشيخ البهائي أستاذ المصنف في معنى دوران الوسطى والابهام بيان غير ما فهمه الأكثرون ، وارتضاء المحدث الكاشاني أيضا كما في الوافي الجزء الرابع ص 41 وفي مفاتيحه ، ونقل في مرآة العقول وفي البحار أيضا عن المختلف عن ابن الجنيد مثله . والمعنى الذي حمل عليه الخبر أن كلا من طول الوجه وعرضه ما اشتمل عليه الابهام والوسطى بمعنى أن الخط الواصل من القصاص إلى طرف الذقن وهو ما بين الاصبين غالبا إذا فرض ثبات وسطه وأدير على نفسه فيحصل شبه دائرة فذلك المقدار هو الذي يجب غسله ، وتفصيل الكلام في كتب اللغة المبسوطة .
38
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام نویسنده : الجواد الكاظمي جلد : 1 صفحه : 38