responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام نویسنده : الجواد الكاظمي    جلد : 1  صفحه : 37


آخر القرآن نزولا [1] فأحلوا حلالها وحرموا حرامها مع أن في تصحيح النسخ تأملا بل هو إلى التخصيص أقرب إلا أن يراد نسخ الوجوب عن المتطهرين الظاهر من عموم الآية فعمومه بالنسبة إليهم منسوخ لا مخصوص . فتأمل ، فاحتمل في الكشاف أن يكون الأمر للندب ، والظاهر أن ذلك على تقدير كون الأمر للمتطهرين . إذا لوجوب بالنسبة إلى المحدثين مما لا يرتاب فيه أما كون الأمر شاملا للفريقين للمحدثين على وجه الوجوب وللمتطهرين على وجه الندب فقد منع في الكشاف نظرا إلى أن



[1] انظر الحديث بهذا المضمون بلفظ ما في المتن ، وبغير هذا اللفظ من كتب الشيعة ، تفسير العياشي ط قم ص 288 و 301 ج 1 ، والبحار ج 19 ص 69 والبرهان ج 1 ص 430 وص 452 والصافي ط الحاج محمد باقر الخونساري سنة 1286 ص 123 ومجمع البيان ط صيدا ج 2 ص 105 وتفسير الميزان ج 5 ص 251 و 252 والوسائل الباب 38 من أبواب الوضوء ص 61 ط أمير بهادر ، وجامع أحاديث الشيعة ص 117 ، وانظر من كتب أهل السنة ، الدر المنثور ج 2 ص 252 وفتح القدير ج 2 ص 2 وتفسير ابن كثير ج 2 ص 2 وتفسير الخازن ج 1 ص 27 النوع الثامن ، ومناهل العرفان ج 1 ص 92 والناسخ والمنسوخ للنحاس ص 116 وأكثر أحاديثهم موقوفة على الصحابة ، ومن بعدهم إلا أن في فتح القدير حديث مرفوع إلى النبي ( ص ) قال : المائدة من آخر القرآن تنزيلا فأحلو حلالها ، وحرموا حرامها ، وكذا في القرطبي أن النبي ( ص ) بعد أن قرء سورة المائدة في حجة الوداع قال : يا أيها الناس إن سورة المائدة آخر ما نزل فأحلوا حلالها وحرموا حرامها ، ونظيره في تفسير الخازن مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وآله وقد أخرج الحاكم في المستدرك ج 2 ص 311 وصححه الذهبي والترمذي في كتاب التفسير ، تفسير سورة المائدة الحديث 23 عن عايشة أنها آخر سورة نزلت فما وجدتم من حلال فاستحلوه ، وما وجدتم من حرام فحرموه ، وفي تفسير الإمام الرازي ص 163 ج 11 وأجمع المفسرون أن هذه السورة لا منسوخ فيها البتة إلا قوله « يا أيها الذين آمنوا لا تحلو شعائر الله » وفي تفسير الطبري ج 6 ص 60 أيضا آثار تدل على أنه لم ينسخ من المائدة إلا آية « لا تحلو شعائر الله » وفي الناسخ والمنسوخ عن أبي ميسرة لم ينسخ من المائدة شيء ، وفي القرطبي قال الشعبي : لم ينسخ من هذه السورة إلا قوله « ولا الشهر الحرام ولا الهدى » وفيه عن أبي ميسرة المائدة آخر ما نزل ليس فيها منسوخ ، وفيها ثمان عشرة فريضة ليست في غيرها قال القرطبي بعد سرد تلك الثمان عشرة . قلت : وفيها تاسعة عشرة وهي قوله « وإذا ناديتم إلى الصلاة » ليس للأذان ذكر في القرآن إلا في هذه السورة أما ما جاء في السورة الجمعة فمخصوص بالجمعة ، وهو في هذه السورة عام لجميع الصلات . انتهى ما في القرطبي قلت : وفي الدر المنثور آثار كثيرة تدل على أن آية 33 سورة فصلت « ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال أنني من المسلمين » أن هذه الآية نزلت في المؤذنين انظر ص 364 ج 5 وكذا في فتح القدير ج 4 ص 503 وتفسير الخازن ج 4 ص 86 وتفسير ابن كثير ج 4 ص 100 و 101 وأحكام القرآن لابن العربي ص 1650 . ولعلنا نزيدك كلاما عند البحث في آية « وإذا ناديتم إلى الصلاة » . ثم إنه لا يلزم من كون سورة المائدة آخر ما نزل ، وكون آية الوضوء فيها كون اشتراعه أيضا عند نزولها فان الوضوء كان متشرعا قبل نزول المائدة بل قبل الهجرة أيضا يرشدك إلى ذلك أحاديث الاسراء في كتب الفريقين ، وغيرها بل في فتح الباري ج 1 ص 243 نقل اتفاق أهل السير ، وأن النبي ( ص ) لم يصل قط إلا بوضوء عن ابن عبد البر ، وادعى في المنار ج 6 ص 238 أيضا الاتفاق على أن الوضوء كان ثابتا قبل نزول المائدة ، وقال ابن العربي في أحكام القرآن ، لا خلاف أن الوضوء كان مفعولا قبل نزولها غير متلو .

37

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام نویسنده : الجواد الكاظمي    جلد : 1  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست