responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام نویسنده : الجواد الكاظمي    جلد : 1  صفحه : 353


وفيه نظر فإنّ ما ذكروه غير دالّ على الحصر في الأربعة المذكورة حتّى يحتاج إلى أن تحمل الأخبار المطلقة عليه . إذ الإمام العدل فيها غير معلوم كون المراد به الإمام المعصوم بل الظاهر منه ما كان يصلح لإمامة الصلاة .
ولو قيل : إنّ العدالة المطلقة عصمة .
لقلنا : لا نسلَّم ذلك لإطلاق العدل على إمام الجماعة ، وكون النقل خلاف الأصل ويؤيّد ما قلناه قلَّة التخصيص في الآية فإنّه مطلوب لكونه خلاف الأصل فالتقليل فيه أولى وجريان الأخبار على وتيرة واحدة من غير تناف مع أنّا لو سلَّمنا كون المراد بالإمام المعصوم لأمكن حمل ذلك على الأفضليّة ، وبه يحصل الجمع بين الأخبار أيضا فتأمّل .
واعلم أنّ أصحابنا أجمع على اشتراط الاعتكاف بالصوم وعدم صحّته بدونه ، وقد تظافرت به أخبارنا عن الأئمّة عليهم السّلام ووافقنا على ذلك أبو حنيفة وجماعة من العامّة ، وجوّز الشافعي أن يعتكف بغير صوم محتجّا عليه بما رواه ابن عمر عن عمر أنّه قال : يا رسول اللَّه إنّي نذرت في الجاهلية [1] أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام . فقال النبيّ صلى اللَّه عليه وآله :
أوف بنذرك ، ولو كان الصوم شرطا لم يصحّ اعتكاف الليل ، ولأنّه عبادة يصحّ في الليل فلم يشترط له الصوم كالصلاة ، وفيه نظر فإنّ الليلة قد تطلق مع إرادة النهار معها كما يقال : أقمنا في موضع كذا ليلتين أو ثلاثا ، والمراد الليل والنهار فلم لا يجوز أن يكون



[1] رواه البخاري في كتاب الصوم ج 5 ص 179 فتح الباري وفي كتاب النذير ج 14 ص 393 والمغازي غزوة حنين ج 9 ص 96 بل أشار إليه أيضا في الخمس ج 7 ص 61 ورواه مسلم ج 11 ص 125 بشرح النووي ، وأبو داود ج 2 ص 448 الرقم 2474 وفيه اعتكف وصم والنسائي ج 7 ص 21 وفي رواية يوما بدل ليلة فجمع ابن حبان وغيره بين الروايتين بأنه نذر اعتكاف يوم وليلة فمن أطلق ليلة أراد بيومها ، ومن أطلق يوما أراد بليلته ، وقد ورد الأمر بالصوم في رواية أبي داود كما قد عرفت إلا أنهم قالوا في طريقه عبد اللَّه بن بديل ، وهو ضيف وقال باشتراط الصوم ابن عمر وابن عباس وعائشة ، ومالك والأوزاعي والحنفية ، واختلف عن أحمد وإسحاق .

353

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام نویسنده : الجواد الكاظمي    جلد : 1  صفحه : 353
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست