نام کتاب : مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام نویسنده : الجواد الكاظمي جلد : 1 صفحه : 312
عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام إذا صمت فليصم سمعك وبصرك وشعرك وجلدك ، وعدّد أشياء غير هذا ، وقال : لا يكون يوم صومك كيوم فطرك [1] وعنه عليه السّلام أنّ الصيام ليس من الطعام والشراب وحدة ، قالت مريم : إنّي نذرت للرحمان صوما : أي صمتا فإذا صمتم فاحفظوا ألسنتكم ، وغضّوا أبصاركم ، ولا تنازعوا ، ولا تحاسدوا [2] وعنه عليه السّلام إذا صمت فليصم معك سمعك وبصرك من الحرام والقبيح ، ودع المراء وأذى الخادم ، وليكن عليك وقار الصيام ، ولا تجعل يوم صومك كيوم فطرتك [3] وغير ذلك من الأخبار أو تتّقون الإخلال بآدابه لأصالته وقدمه واستمراره أو تنتظمون في سلك المتّقين لأنّ الصوم شعارهم ومن يشبه بقوم فهو منهم فكيف إذا تدرع بلباسهم . « أَيَّاماً مَعْدُوداتٍ » موقتات بعدد معلوم أو قلائل فإنّ القليل من المال يعدّ عدّا ، والكثير يهال هيلا ، وانتصابها على الظرفيّة ، والعامل فيه الصيام : أي أن تصوموا في أيّام معدودات ولا يضرّ الفصل فإنّ الظرف يكفيه رائحة الفعل وكذا لا يضرّ وجود اللام لذلك أيضا أو كتب ، ويجوز انتصابها على أنّها مفعول بها للصائم توسّعا : أي كتب عليكم أن تصوموا أيّاما معدودات كما تقول : نويت الخروج يوم الجمعة كذا في الكشّاف [4] وأنكر البيضاوي [5] انتصابها بالصيام لوقوع الفصل بين المصدر ومعموله وحكم بأنّ العامل فيه مقدّر : أي صوموا لدلالة الصيام عليه ، وذلك على تقدير كونه مفعولا به
[1] انظر الفقيه ج 2 ص 67 الرقم 278 والتهذيب ج 4 ص 194 الرقم 554 والكافي ج 1 ص 186 . [2] التهذيب ج 4 ص 194 الرقم 553 والكافي ج 1 ص 187 : وللحديث تتمة ، وقريب منه بسند آخر في الفقيه ج 2 ص 67 الرقم 280 . [3] الفقيه ج 4 ص 68 الرقم 285 والتهذيب ج 4 ص 194 الرقم 555 والكافي ج 1 ص 187 . [4] انظر الكشاف ج 1 ص 255 . [5] انظر تفسير البيضاوي ص 38 وفي المجمع ج 1 ص 273 جواب واف عن الاشكال ننقله بعين عبارته قال بعد نقل إشكال أبى على في انتصاب الأيام بالصيام : أقول : إنه يستقيم أن ينتصب أياما بالصيام إذا جعلت الكاف من قوله : « كَما كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ » في موضع نصب على الحال ، أي مفروضا مثل ما فرض عليهم فيكون ما موصولا وكتب صلته ، وفي كتب ضمير يعود إلى ما ، والموصول وصلته في موضع جر بإضافة الكاف إليه والكاف موضع النصب بأنه صفة للمحذوف الذي هو الحال من الصيام فعلى هذا لم يفصل بين الصلة والموصول ما هو أجنبي منهما على ما ذكره الشيخ أبو على ، انتهى .
312
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام نویسنده : الجواد الكاظمي جلد : 1 صفحه : 312