responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام نویسنده : الجواد الكاظمي    جلد : 1  صفحه : 273


وقد أوضح ذلك صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم [1] قالا : قلنا لأبي جعفر عليه السلام : ما تقول في الصلاة في السفر كيف هي وكم هي ؟ فقال إن الله - عز وجل - يقول « وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة » فصار التقصير في السفر واجبا كوجوب التمام في الحضر قالا : قلنا إنما قال الله « فليس عليكم جناح » ولم يقل افعلوا فكيف أوجب ذلك كما أوجب التمام في الحضر . فقال عليه السلام : أوليس قد قال : « إن الصفا والمروة من شعاير الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يتطوف بهما » ألا ترون أن الطواف بهما واجب مفروض لأن الله - عز وجل - ذكره في كتابه وصنعه نبيه صلى الله عليه وآله ، وكذا التقصير في السفر صنعه الني صلى الله عليه وآله وذكره الله في كتابه . قالا : قلنا : فمن صلى في السفر أربعا أيعيد أم لا ؟ قال : إن كان قد قرئت عليه آية التقصير ، وفسرت له فصلى أربعا أعاد ، وإن لم يكن قرئت عليه ولم يعلمها فلا إعادة عليه ، والصلاة كلها في السفر الفريضة ركعتان كل صلاة إلا المغرب فإنها ثلاث ليس فيها تقصير تركها رسول الله صلى الله عليه وآله في السفر والحضر ثلاث ركعات الحديث ، ونحوه من الأخبار الدالة على الوجوب ، ومقتضاها كون صلاة السفر عزيمة لا رخصة ، فلا تجزيه الإتمام بوجه .



[1] روى الحديث إلى ما نقله المصنف العياشي ج 1 ص 271 الرقم 254 ونقله عنه في البرهان ج 1 ص 410 الرقم 8 والبحار ج 18 ص 694 والمجمع ج 2 ص 101 ورواه في الفقيه ج 1 ص 278 الرقم 1266 مع تفاوت يسير في بعض الألفاظ ، وفيه بعد قوله : ثلاث ركعات : وقد سافر رسول الله ( ص ) إلى ذي خشب وهي مسيرة يوم من المدينة يكون إليها بريدان أربعة وعشرون ميلا فقصر وأفطر فصارت سنة ، وقد سمى رسول الله ( ص ) قوما صاموا حين أفطر العصاة قال : فهم العصاة إلى يوم القيامة وإنا لنعرف أبناءهم وأبناء أبناءهم إلى يومنا هذا ، ونقله عنه في البرهان بالرقم 6 إلى ثلاث ركعات ، ونقل تمامه في المنتقى ج 1 ص 551 وقال : في طريق الفقيه إلى محمد بن مسلم جهالة والاعتبار بالطريق عن زرارة ونقله بتمامه أيضا في الحدائق ج 11 ص 296 وكذا في القلائد الدرر ج 1 ص 233 وزبدة البيان ط بتمامه أيضا في الحدائق ج 11 ص 296 وكذا في القلائد الدرر ج 1 ص 233 وزبدة البيان ط المرتضوي ص 120 وفي ذيله نقل حاشية منه - قدس سره - في بيان ما يستفاد من الحديث من الفوائد والأحكام يناسب لنا نقلها قال - قدس سره - في شرح الفوائد المستفاد من الحديث . وهي كون القصر عزيمة وواجبا كالتمام وكون الأمر للوجوب ، وكون نفي الجناح لا ينافي الوجوب العيني ، وكون التأسي واجبا ، وكون السعي واجبا ووجوب إعادة الصلاة الباطلة بالزيادة مع العلم بعدمها أداء وقضاء ، وكون الجاهل معذورا في الاتمام ، ووجوب التقصير في جميع الصلوات بحذف الركعتين الأخيرتين إلا المغرب ، وكونها ثلاثة فيه ، وفي الحضر وكون مسيرة يوم أربعة وعشرين ميلا وهي ثماني فراسخ فكل ميل ثلث فرسخ وكون ذلك موجبا للتقصير ووجوب الافطار وتسمية الواجب بالسنة وكون ترك ذلك عصيانا وكونهم ( ع ) عالمين بالغيب وبإعلام الله ورسوله ( ص ) إياهم انتهى ، وفي الباب 1 و 17 و 22 من أبواب صلاة المسافر من الوسائل بعض أشطر الحديث .

273

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام نویسنده : الجواد الكاظمي    جلد : 1  صفحه : 273
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست