responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام نویسنده : الجواد الكاظمي    جلد : 1  صفحه : 231

إسم الكتاب : مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام ( عدد الصفحات : 386)


التنكير ، ويجوز سلام اللَّه وسلامي ، ولو قال : سلام عليكم بزيادة الميم اعتبر في الردّ ذلك أيضا ، وممّا ذكرنا يظهر أنّه لو ردّ بقوله : سلام عليكم لم يجب أن يقصد به القرآن للإطلاق ، ولتجويز غيره ممّا لا يتصوّر فيه القرآن كما عرفت ، وحيث يجب الردّ فالظاهر أنّه فوريّ على ما يظهر من كلامهم ، وبه تشعر الفاء فلو ترك أثم ، وبقي في ذمّته كسائر الحقوق ، ولو كان في الصلاة قيل : تبطل لتحقّق النهي المقتضي للفساد ، وفيه أنّ النهي هنا عن أمر خارج عن الصلاة فلا يؤثّر في البطلان ، ولا يبعد أن يقال :
إن كان في وقت وجوب الردّ مشغولا بشيء من أذكار الصلاة الواجبة كالقراءة ونحوها بطلت لتحقّق النهي عنه وهو يقتضي الفساد ، وفيه أنّ ذلك فرع أنّ الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضدّه الخاصّ ودون إثباته خرط القتاد .
لا يقال : سلَّمنا الفوريّة ولكنّ الموالاة في الصلاة خصوصا بين أجزاء القراءة واجبة فورا أيضا فلا نسلَّم وجوب تقديم الردّ .

231

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام نویسنده : الجواد الكاظمي    جلد : 1  صفحه : 231
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست