نام کتاب : مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام نویسنده : الجواد الكاظمي جلد : 1 صفحه : 194
البيضاوي على أنّ الأذان مشروع للصلاة ، وفي كلامه إجمال فإنّه إن أراد مشروعيّته في الصلاة بهذه الآية فغير ظاهر . إذ هي دالَّة على أنّه كان في الشرع كيف والأذان ثبت مشروعيّته أوّل ما قدّموا المدينة ، والمائدة آخر القرآن نزولا وإن أراد أنّها تدلّ على ثبوته في الشرع قبلها فحقّ لأنّها دلَّت على أنّ اتّخاذ المناداة هزء من منكرات الشرع ، وهي تقتضي أن المناداة الَّتي كانوا عليها من معروفاته ، والحقوق الثابتة فيه ، ويؤيّده ما قيل في سبب نزولها [1] : إنّ رجلا من النصارى بالمدينة كان إذا سمع أشهد أنّ محمّدا رسول اللَّه في الأذان قال : حرق الكاذب فدخلت خادمته ذات ليلة بنار وهو نائم مع أهله فتطايرت منها شرارة في البيت فاحترق البيت واحترق هو وأهله وقد صحّ دعاؤه فيه نفسه . ولكن لا يخفى أنّ هذا لا حاجة في الدلالة عليه ، ويمكن أن يقال : مراد البيضاوي أنّ في الآية دلالة على ثبوت الأذان بنصّ الكتاب أيضا لا بالمنام وحدة كما يزعمه أكثر العامّة أو أنّ نصّ الكتاب مقرّر بحكم المنام الَّذي ثبت به الأذان عندهم . فتأمّل . « ذلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَعْقِلُونَ » لمكان استهزائهم ولعبهم . إذ السفه يؤدّى إلى الجهل بالحقّ والهزء به فكأنّهم لا عقل لهم أو لا يعقلون ما يحصل في إجابتهم لو أجابوا إليها من الثواب وما عليهم في استهزائهم بها من العقاب .
[1] حكاه في الكشاف تفسير الآية ج 1 ص 469 ثم قال : وقيل : فيه دليل على ثبوت الأذان بنص الكتاب لا بالمنام وحده وحكى القصة في البحار أيضا ج 18 ص 160 عن السدى .
194
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام نویسنده : الجواد الكاظمي جلد : 1 صفحه : 194