responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام نویسنده : الجواد الكاظمي    جلد : 1  صفحه : 187


مطلقا لما روي أنّه صلى اللَّه عليه وآله قدم عليه وفد من ثقيفة فأنزلهم المسجد ، وردّ بأنّه في أوّل الإسلام . ثمّ نسخ بالآية .
« لَهُمْ فِي الدُّنْيا خِزْيٌ » قيل : المراد به إعطاء الجزية عن يد وهم صاغرون ، وقيل : القتل وسبى الذراريّ والنساء إن كانوا حربا وإعطاء الجزية إن كانوا ذمّة ، وقيل : طردهم .
« ولَهُمْ فِي الآْخِرَةِ عَذابٌ عَظِيمٌ » بسبب كفرهم وظلمهم ، وقد ذكر بعض أصحابنا في الآية أحكاما : مثل وجوب اتّخاذ المساجد كفاية ، ووجوب عمارة ما استهدم منها ، ووجوب شغلها بالذكر ، واستحباب كلّ واجب كفاية على الأعيان ، ولم يعرف شيء من هذه الأحكام في الآية فضلا عن دلالة الآية عليها ، وهو أعلم بما قال .
السادسة : « ما كانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَساجِدَ الله شاهِدِينَ عَلى أَنْفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ أُولئِكَ حَبِطَتْ أَعْمالُهُمْ وفِي النَّارِ هُمْ خالِدُونَ إِنَّما يَعْمُرُ مَساجِدَ الله مَنْ آمَنَ بِالله والْيَوْمِ الآْخِرِ وأَقامَ الصَّلاةَ وآتَى الزَّكاةَ ولَمْ يَخْشَ إِلَّا الله فَعَسى أُولئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ » [1] .
« ما كانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَساجِدَ الله » ما كانوا أهل ذلك ولا جاز لهم أو ما صحّ ولا استقام لهم ، والمراد أن ليس لهم عمارة شيء من مساجد اللَّه مطلقا فضلا عن المسجد الحرام الَّذي هو صدرها ومقدّمها ، وقيل : هو المراد بخصوصه لقراءة ابن كثير وأبي عمرو ويعقوب مسجد اللَّه [2] ، ولعلَّه أجمع لكونه قبلة المساجد أو لأنّ كلّ بقعة منه مسجد .



[1] التوبة 17 و 18 .
[2] وإليه يشير الشاطبي في منظومته المعروفة الموسومة بحرز الأماني في سورة التوبة . ويكسر لا ايمان عند ابن عامر * ووحد ( حق ) مسجد اللَّه الأولا وحق رمز الشاطبي لابن كثير وأبى عمرو انظر سراج القاري لابن القاصح ص 224 ويعقوب ليس من السبعة ، وقد قرء من غير السبعة بالافراد على ما حكاه المفسرون ابن عباس وسعيد بن جبير وعطا بن أبى رياح ومجاهد وابن محيصن وسهل ، وقرء الباقون بالجمع ، واختاره أبو عبيدة قال النحاس : لأنه أعم ، والخاص يدخل تحت العام ، وقد يحتمل أن يراد بالجمع المسجد الحرام خاصة . وهذا جائز فيما كان من أسماء الأجناس كما يقال : فلان يركب الخيل وإن لم يركب إلا فرسا قال : وقد أجمعوا على الجمع في قوله إنما يعمر مساجد اللَّه . قلت : قد حكى الزمخشري قراءة التوحيد فيه أيضا انظر الكشاف ج 2 ص 31 وأما رسم الكلمة فقال محمد غوت النائطي الاركاتى في كتابه نثر المرجان ج 2 ص 536 ورسم بدون الألف بعد السين بالاتفاق كما نص عليه الداني مرتين : مرة في رواية قالون عن نافع في هذه السورة ، ومرة فيما أجمعوا على حذف ألفه عموما لأنه على وزن مفاعل ووافقه على الشاطبي وغيره : انتهى ، ونقل في مساجد الثانية أيضا الاتفاق على حذف الألف بعد السين في الرسم عن الداني لأنه منتهى الجموع على زنة مفاعل .

187

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام نویسنده : الجواد الكاظمي    جلد : 1  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست