responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام نویسنده : الجواد الكاظمي    جلد : 1  صفحه : 178


ثيابه ، وتطيّب بأطيب طيبه ، وركب أفضل مراكبه فخرج إليهم فوافقهم قالوا : يا ابن عبّاس بينا أنت خير الناس أتيتنا في لباس الجبابرة ومراكبهم . فتلا هذه الآية « قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ الله » الآية فالبس وتجمّل فإنّ اللَّه جميل يحبّ الجمال .
ثمّ إنّه تعالى أشار إلى بيان أصول الأفعال المحرّمة ، وحصرها في ستّة أنواع لأنّ الجناية إمّا على الفروج ، وأشار إليها بقوله « قُلْ إِنَّما حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها وما بَطَنَ » أي جهرها وسرّها ، وإمّا أن يكون على العقول ، وهي شرب الخمر وإليها أشار بقوله « والإِثْمَ » فإنّ الإثم من أسماء الخمر ، وقيل : الفواحش ما تزايد قبحه وتشايع ، والإثم عامّ لكلّ ذنب فهو تعميم بعد تخصيص ، وإمّا أن يكون الجناية على النفوس والأموال والأعراض وإليهنّ أشار بقوله « والْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ » والجارّ متعلَّق بالبغي مؤكَّد له معنى كقوله تعالى « ويَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ » ومعنى كونه بغير الحقّ أنّهم يقدمون على إيذاء الناس بالقتل والقهر من غير أن يكون لهم حقّ إذ لو كان لهم فيه حقّ ليخرج عن أن يكون بغيا ، وإمّا أن يكون الجناية على الأديان إمّا بالطعن في التوحيد ، وإليه أشار بقوله « وأَنْ تُشْرِكُوا بِالله ما لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطاناً » أي لم تقم به عليه حجّة وهو تهكَّم بالمشركين . فإنّ كلّ مشرك فهو بهذه المثابة ليس عليه حجّة ولا برهان ، وفيه إيماء إلى وجوب اتّباع البرهان لأنّ ترك مقتضى البرهان اتّباع ما لم يدلّ عليه برهان . فتأمّل .
وإمّا بالافتراء على اللَّه ، وذلك قوله « وأَنْ تَقُولُوا عَلَى الله ما لا تَعْلَمُونَ » بالإلحاد في صفاته ، والافتراء عليه ، ومنه إسناد الأمور الغير الصادرة عنه إليه كالقول بأنّ الحكم في المسئلة كذا مع أنّه ليس كذلك ، ويدخل في ذلك الفتوى والقضاء بغير الاستحقاق وهو ظاهر ، وحيث إنّ الحصر فيها إضافيّ كما أشرنا إليه فلا يضرّ وجود محرّمات غيرها كثيرة .
فإن قيل : الفاحشة وغيرها ممّا قيل هنا هي الَّتي نهي اللَّه تعالى عنها فيصير تقدير الآية : إنّما حرّم ربّى المحرّمات ، وهذا كلام خال عن الفائدة .
قلنا : كون الفعل فاحشة عبارة عن اشتماله في ذاته على أمور باعتبارها يجب النهي

178

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام نویسنده : الجواد الكاظمي    جلد : 1  صفحه : 178
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست