responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام نویسنده : الجواد الكاظمي    جلد : 1  صفحه : 147


وحاصله على ما ذكره بعضهم أنّ الهجود في الأصل هو النوم بالليل ولكنّ - تاء - التفعّل فيه لأجل التجنّب ومنه تأثّم وتجرّح إذا ألقى الإثم والجرح عن نفسه فكان التهجّد يدفع الهجود عن نفسه .
قيل : ومعنى ومن الليل وعليك ببعض الليل فتهجّد به .
وقيل : معناه وأقم الصلاة في بعض الليل فتهجّد به ، والضمير المجرور للقرآن « نافِلَةً لَكَ » أي فريضة زائدة لك على الصلوات الخمس المفروضة فإن النفل بمعنى الزيادة فيكون من خواصّه عليه السّلام أو فضيلة لك لاختصاص وجوبها بك .
وقيل : إنّ المراد بالنافلة معناها وقد كانت صلاة الليل واجبة عليه ونسخ وجوبها بهذه الآية ، وفيه أنّ ظاهر الأمر الوجوب فيكون بين قوله : فتهجّد ، وبين قوله نافلة لك تعارض ، وبأنّ النافلة لا تنافي الوجوب فلا يتمّ النسخ فالمراد بها إمّا فريضة زائدة لك على ما تقدّم أو فضيلة مختصّة بك لاختصاص وجوبها به صلى اللَّه عليه وآله ولو قطع النظر عن الوجوب لأمكن أن يوجّه اختصاصها به صلى اللَّه عليه وآله بأنّ طاعة العباد كفّارة لذنوبهم أمّا النبيّ صلى اللَّه عليه وآله فطاعاته مؤثّرة في زيادة الدرجات وكثرة الثواب . فكأنّه قيل : إلَّا أن يقال : قوله نافلة قرينة صارفة للوجوب إلى الندب .
وقيل : إنّ معناه فضيلة لك فإنّ كلّ طاعة يأتي بها النبيّ صلى اللَّه عليه وآله سوى المكتوبة فإنّ تأثيرها لا يكون في كفّارة الذنوب لأنّه قد غفر له ما تقدّم من ذنبه وما تأخّر ، وإنّما يكون مؤثّرة في زيادة الدرجات وكثرة الثواب ولا كذلك حال الأمّة فكأنّه قيل للنبي صلى اللَّه عليه وآله : إنّ هذه الطاعات زوائد ونوافل في حقّك لا في حقّ غيرك لأنّ غيرك يحتاج إليها في تكفير السيّئات .
وقيل : معناه نافلة لك ولغيرك وإنّما اختصّه بالخطاب لما في ذلك من دعا الغير للاقتداء به والحثّ على الاستنان بسنّته .
« عَسى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقاماً مَحْمُوداً » انتصابه على الظرف بإضمار فعله : أي فيقيمك مقاما أو بتضمين يبعثك معناه ، ويجوز على الحال بمعنى يبعثك ذا مقام محمود يحمده القائم فيه ، وكلّ من عرفه ، وهو مطلق في كلّ مقام يتضمّن كرامته ، والمشهور

147

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام نویسنده : الجواد الكاظمي    جلد : 1  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست