نام کتاب : مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام نویسنده : الجواد الكاظمي جلد : 1 صفحه : 128
وكذا رواية حماد بن عيسى عن الصادق عليه السلام [1] مع اشتمالها على أفعال الصلاة بتمامها مستحبا وواجبا ، ومن هنا ذهب الأكثر إلى الاستحباب ، وإنما خالفهم ابن بابويه فأوجبه مطلقا ، وخص ابن أبي عقيل وجوبه بالجهرية فقط وهما بعيدان ، وربما
[1] الحديث رواه في الكافي باب افتتاح الصلاة الحديث الثامن ، وهو في المرآة ج 3 ص 123 وفيه أن الحديث حسن ، وفي الفقيه صحيح ، وروى عنه في التهذيب ج 2 ص 81 الرقم 301 ورواه في الفقيه ج 1 ص 196 الرقم 916 وفي الأمالي ص 248 ووصفه صاحب المعالم في المنتقى ج 1 ص 451 بالحسن من طريق الكافي ، وبالصحة من طريق ابن بابويه وأوضح مواضع اختلاف ألفاظ الحديث ، وتجد الحديث في البحار ج 18 ص 182 ، وفي جامع أحاديث الشيعة ص 241 ج 2 الرقم 2255 وفي الوسائل الباب 1 من أبواب أفعال الصلاة الحديث 1 ص 338 ج 1 ط أمير بهادر ، وفي الوافي ص 125 من الجزء الخامس وتطلع على مواضع الاختلاف ألفاظ الحديث أيضا مع مراجعة البحار والوسائل والجامع ، وشرحه المجلسي أتم شرح في البحار والمرآة فراجع ، وفي البحار أيضا نقل الحديث من كتاب العلل لمحمد بن علي بن إبراهيم بن هاشم ، عن حماد نقله في المستدرك ج 1 ص 260 وهي في الجامع بالرقم 2256 . ثم إنهم وصفوا الحديث من طريق الكافي بالحسن لكون إبراهيم بن هاشم في طريقه وعنه أنه صحيح أتم الصحة ليس المقام موضع إطالة الكلام ، وما أحسن ما أفاده السيد الداماد في الرواشح الرشحة الرابعة ص 48 إن أمره أجل وحاله أعظم من أن يتعدل ويتوثق بموثق غيره بل غيره يتعدل ويتوثق بتعديله إياه وتوثيقه إياه ، واختار صحة الحديث من طريقه أيضا العلامة البهبهاني - قدس سره - في الفائدة الثالثة من تعليقاته على منهج المقال ، وفي تعليقة على ص 29 من المنهج ، وأتم البيان في حقه العلامة الشفتي في رسالته الرجالية في ص 18 صحيفة كبيرة ، وسرده الشيخ محمد طه نجف في إتقان المقال في الثقات في ص 10 وصرح بوثاقته في ص 157 عنه سرد الحسان ووثقه المحدث النوري في المستدرك ج 3 ص 551 بل المجلسي أيضا في الأربعين ص 154 الحديث الخامس والثلاثون وحيث إن المصنف يستند بجمل من هذا الحديث في خلال المسائل الآتية يناسب لنا نقل الحديث بتمامه لتمام الفائدة وننقله بلفظ الكافي الذي ظنوه من الحسان ووصفه محمد باقرون الأربعة ( الداماد - البهبهاني - الشفتي والمجلسي ) بالصحة ، وأنا أيضا موسوم بمحمد باقر ( الگلپايگاني ) فصرت لهم خامسا والحديث هكذا . علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى قال : قال لي أبو عبد الله عليه السلام يوما : يا حماد تحسن أن تصلي قال : فقلت : يا سيدي أنا أحفظ كتاب حريز في الصلاة فقال لا عليك يا حماد قم فصل قال : فقمت بين يديه متوجها إلى القبلة فاستفتحت الصلاة فركعت ، وسجدت فقال : يا حماد لا تحسن أن تصلي ما أقبح بالرجل منكم يأتي عليه ستون أو سبعون سنة فلا يقيم صلاة واحدة بحدودها تامة قال حماد : فأصابني في نفسي الذل فقلت : جعلت فداك فعلمني الصلاة . فقام أبو عبد الله مستقبل القبلة منتصبا . فأرسل يديه جميعا على فخذيه قد ضم أصابعه وقرب بين قدميه حتى كان بينهما قدر ثلاث أصابع منفرجات ، واستقبل بأصابع رجليه جميعا القبلة لم يحترقهما ( وفي نسخة لم يحرفهما ) عن القبلة . وقال بخشوع ، الله أكبر . ثم قرء الحمد ترتيل ، وقل هو أحد . ثم صبر هنيئة بقدر ما يتنفس وهو قائم . ثم رفع يديه حيال وجهه وقال ، الله أكبر وهو قائم ثم ركع وملأ كفيه من ركبتيه منفرجات ، ورد ركبتيه إلى خلفه حتى استوى ظهره حتى لو صبت عليه قطرة من ماء أو دهن لم تزل لاستواء ظهره ، ومد عنقه ، وغمض عينيه ثم سبح ثلاثا بترتيل فقال : سبحان ربي العظيم وبحمده . ثم استوى قائما فلما استمكن من القيام قال سمع الله لمن حمده ثم كبر وهو قائم ، ورفع يديه حيال وجهه . ثم سجد وبسط كفيه مضمومتي الأصابع بين يدي ركبتيه حيال وجهه فقال ، سبحان ربي الأعلى وبحمده ثلاث مرات ، ولم يضع شيئا من جسده على شيء منه ، وسجد على ثمانية أعظم : الكفين والركبتين وأنامل إبهامي الرجلين والجبهة والأنف ، وقال ، سبعة منها فرض يسجد عليها ، وهي التي ذكرها الله في كتابه فقال « وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا » وهي الجبهة والكفان والركبتان والابهامان ، ووضع الأنف على الأرض سنة ، ثم رفع رأسه من السجود فلما استوى جالسا قال : الله أكبر . ثم قعد على فخذه الأيسر ، وقد وضع ظاهر قدمه الأيمن على بطن قدمه الأيسر وقال ، استغفر الله ربي وأتوب إليه ثم كبر وهو جالس وسجد السجدة الثانية ، وقال : كما قال في الأولى ، ولم يضع شيئا من بدنه على شيء منه في ركوع ولا سجود ، وكان مجنحا ، ولم يضع ذراعيه على الأرض فصلي ركعتين على هذا ويداه مضمومتي الأصابع وهو جالس في التشهد فلما فرغ من التشهد سلم فقال : يا حماد هكذا صل . قال في الحدائق ص 4 ج 8 بعد نقل الحديث : الظاهر أن إنكار الصادق عليه السلام على حماد في صلاته وتعليمه إنما هو بالنسبة إلى سنن الصلاة وآدابها لا بالنسبة إلى واجباتها وإلا لأمره بقضاء ما مضى من صلواته على أن مثل حماد - رضوان الله عليه - أجل قدرا من أن يجهل الواجب عليه .
128
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام نویسنده : الجواد الكاظمي جلد : 1 صفحه : 128